عبد الرزاق الصنعاني
408
المصنف
( 17806 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إن قتل حر عبدا [ عمدا ] عوقب بجلد وجيع ، وسجن ( 1 ) ، وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وإن قتله خطأ أمر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولم تكن عليه عقوبة . ( 17807 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا ؟ ود بين الحر والمملوك ، ولكن العقوبة والنكال ، وغرم ما أصاب ، ويعتق رقبة ، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز . ( 17808 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي ( 2 ) قال : لا تحمل العاقلة الاعتراف ( 3 ) . ( 17809 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى ، أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف ، ولا الصلح إلا أن يشاءوا . ( 17810 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر ( 4 ) قال : الدية على الأولياء ( 5 ) في كل جريرة جرها . ( 17811 ) - عبد الرزاق [ عن الثوري ] ( 6 ) عن مطرف عن الشعبي
--> ( 1 ) في ( ح ) ( بجلد وجيع وبسجن ) . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( الجعفي ) خطأ . ( 3 ) زاد في ( ح ) ( ولا الصلح إن شاءوا ) وعندي فيه نظر . ( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( ابن جريج عن عبد الله بن عمر ) وأراه خطأ . ( 5 ) في ( ح ) ( على عاقلة الأولياء ) . ( 6 ) استدركته من ( ح ) وقد سقط من ( ح ) قوله : ( عن مطرف ) .